الحر العاملي

503

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلى : السقط يدفن بدمه في موضعه . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) . 13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، الا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط . [ 2759 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عيسى ، وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمان ابن الحسن مات بالابواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) . [ 2760 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال ، سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب .

--> ( 2 ) التهذيب 1 : 329 / 961 . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 329 / 963 . 2 - التهذيب 1 : 329 / 964 .